العلامة الحلي
59
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا صارت ستّا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين ، وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّه في كتاب أبي بكر لأنس « 1 » . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى [ خمس و ] « 2 » سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة » « 3 » . مسألة 37 : إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا ، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، ومالك في إحدى الروايتين « 4 » . لقوله صلّى اللَّه عليه وآله : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون ) « 5 » والواحدة زيادة .
--> ( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة السابقة ( 35 ) . ( 2 ) زيادة أثبتناها من المصدر . ( 3 ) التهذيب 4 : 20 - 52 ، الإستبصار 2 : 19 - 56 ( 4 ) الام 2 : 4 ، المهذّب للشيرازي 1 : 152 ، المجموع 5 : 400 ، حلية العلماء 3 : 36 ، فتح العزيز 5 : 319 ، المغني 2 : 445 - 446 ، الشرح الكبير 2 : 486 - 487 ، التفريع 1 : 282 ، بداية المجتهد 1 : 259 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 146 ، سنن النسائي 5 : 20 ، سنن أبي داود 2 : 97 - 1567 ، وسنن البيهقي 4 : 85 .